الشيخ الطوسي

198

الرسائل العشر

والثمار . وما لا يراعى فيه [ ص حؤول 2 ] الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار . وشرائط 3 ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين : أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس : فما يرجع إلى المكلف على ضربين : أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان 4 . فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، وكمال العقل : فالحرية 5 شرط في الأجناس الخمسة كلها . وكمال العقل شرط فيما عدا 6 المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة . وشرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء . وما يرجع إلى الأجناس فشرطه 7 اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب : وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع إلى من تجب عليه . والثاني يرجع إلى الأجناس : فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان . وما يرجع إلى الأجناس شرط 8 واحد : وهو بلوغ النصاب . ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا 9 إن شاء الله [ تعالى ك ص ] . 2 - فصل في زكاة الإبل لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :

--> 2 - وهي موجودة في خ ل ( س ) أيضا 3 - ( ك ) : فشرائط 4 - ( ك ) : أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب . 5 - ( ك ) : والحرية 6 - ( ص ) : عد ! 7 - ( س ) : شرطه 8 - ( ك ) فشرط 9 - ( ص وك ) : منفردا